جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1324 30/07/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 44/أد تاريخ 19/2/1973 للجمعية المسماة: «رابطة آل شميط الإجتماعية» مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1324
التاريخ
30/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 34, 09/08/2012, ص. 3610
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1324 تاريخ 30/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 19/2/1973،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل شميط الإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9977 تاريخ 11/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل شميط الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 19/3/1973. وأصبح على النحو التالي: إسمها: «رابطة آل شميط الإجتماعية - للتعاون الخيري» بدلا من: «رابطة آل شميط الإجتماعية» مركزها: عاليه - العقار رقم 203 - القسم رقم 2 - الطابق السفلي. بدلا من: عاليه - حي المشايخ - ملك راجح شميط. غايتها: - نشر المحبة والإحترام والتعاون والتعاضد وعمل الخير بين أفراد العائلة والعائلات الأخرى في المدينة وخارجها. -الإهتمام بالمدافن والواجبات الإجتماعية، الأفراح والاكراه وإدارة شؤون بيت العائلة. -تأمين المساعدات التعليمية لأبناء العائلة، تأمين المساعدات للأرامل والمحتاجين. -رفع مستوى أبناء العائلة الإجتماعي والإقتصادي والمهني والثقافي وتعزيز الحس الوطني وحماية البيئة. -المساهمة في إنشاء مستوصف خيري ومكتبة، حضانة ومدرسة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -نشر المحبة والألفة بين جميع أفراد العائلة والمساهمة في جميع المشاريع التي تعود بالخير والنفع على العائلة والبلد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل