المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل شميط الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 19/3/1973. وأصبح على النحو التالي: إسمها: «رابطة آل شميط الإجتماعية - للتعاون الخيري» بدلا من: «رابطة آل شميط الإجتماعية» مركزها: عاليه - العقار رقم 203 - القسم رقم 2 - الطابق السفلي. بدلا من: عاليه - حي المشايخ - ملك راجح شميط. غايتها: - نشر المحبة والإحترام والتعاون والتعاضد وعمل الخير بين أفراد العائلة والعائلات الأخرى في المدينة وخارجها. -الإهتمام بالمدافن والواجبات الإجتماعية، الأفراح والاكراه وإدارة شؤون بيت العائلة. -تأمين المساعدات التعليمية لأبناء العائلة، تأمين المساعدات للأرامل والمحتاجين. -رفع مستوى أبناء العائلة الإجتماعي والإقتصادي والمهني والثقافي وتعزيز الحس الوطني وحماية البيئة. -المساهمة في إنشاء مستوصف خيري ومكتبة، حضانة ومدرسة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -نشر المحبة والألفة بين جميع أفراد العائلة والمساهمة في جميع المشاريع التي تعود بالخير والنفع على العائلة والبلد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.