ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل علم الدين الإجتماعية في الوطن والمهجر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6053 تاريخ 3/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل علم الدين الإجتماعية في الوطن والمهجر» مركزها: المنية - حي عين البيضا - العقار رقم 1184 - بناية محمد محمود علم الدين - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - جمع أبناء العائلة في الوطن والمهجر والإهتمام بأمورهم الاجتماعية. 2 - تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والإجتماعية والقيام بالمشاريع الإنمائية والخيرية لخدمة المنطقة والوطن. 3 - ترسيخ الروح الوطنية وتوحيد الكلمة بين أبناء العائلة لما فيه خير المجتمع والوطن والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان مصطفى علم الدين - احمد عبد القادر علم الدين - مصطفى عادل علم الدين - علي مصطفى علم الدين - بلال مصطفى علم الدين - مصطفى عزالدين علم الدين - احمد محمد علم الدين - جمال فخر الدين علم الدين - حمد محمد عبد الحميد علم الدين - رياض عبد الكريم درويش علم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان مصطفى علم الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل