All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1228 10/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل علم الدين الإجتماعية في الوطن والمهجر» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1228
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3453-3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1228 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل علم الدين الإجتماعية في الوطن والمهجر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6053 تاريخ 3/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل علم الدين الإجتماعية في الوطن والمهجر» مركزها: المنية - حي عين البيضا - العقار رقم 1184 - بناية محمد محمود علم الدين - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - جمع أبناء العائلة في الوطن والمهجر والإهتمام بأمورهم الاجتماعية. 2 - تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والإجتماعية والقيام بالمشاريع الإنمائية والخيرية لخدمة المنطقة والوطن. 3 - ترسيخ الروح الوطنية وتوحيد الكلمة بين أبناء العائلة لما فيه خير المجتمع والوطن والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان مصطفى علم الدين - احمد عبد القادر علم الدين - مصطفى عادل علم الدين - علي مصطفى علم الدين - بلال مصطفى علم الدين - مصطفى عزالدين علم الدين - احمد محمد علم الدين - جمال فخر الدين علم الدين - حمد محمد عبد الحميد علم الدين - رياض عبد الكريم درويش علم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان مصطفى علم الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل