المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ايلي سليم القزي - رفيق مشاري ابو فخر - داني يوسف ندي - رشيد عبد الله حنا - ايلي انطوان القوبا - علي احمد حمزه.
قرار رقم 1000 28/07/2012
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على الطلب المؤسسين المسجل برقم 215/4 تاريخ 13/3/2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب 6072/4 تاريخ 17/4/2012،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ايلي سليم القزي - رفيق مشاري ابو فخر - داني يوسف ندي - رشيد عبد الله حنا - ايلي انطوان القوبا - علي احمد حمزه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 تموز 2012 وزير العمل سليم جريصاتي