All legislation

قرار Decision No. 1000 28/07/2012

تأسيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
28/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3628-3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 28/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على الطلب المؤسسين المسجل برقم 215/4 تاريخ 13/3/2012،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب 6072/4 تاريخ 17/4/2012،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ايلي سليم القزي - رفيق مشاري ابو فخر - داني يوسف ندي - رشيد عبد الله حنا - ايلي انطوان القوبا - علي احمد حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 تموز 2012 وزير العمل سليم جريصاتي