المادة 4
اصول طلب الموافقة على تقييم الأثر البيئي:
(1) يتقدم صاحب المشروع الخاص من الإدارة الرسمية المختصة بطلب إفادته عن تصنيف مشروعه وفقا للنموذج المعتمد المبين في الملحق رقم 4، مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة. وتقوم الإدارة الرسمية المختصة، بعد تسجيل الطلب لديها، بإحالته الى وزارة البيئة، باستثناء ما يدخل منها في نطاق عمل لجان التراخيص الصناعية لدى وزارة الصناعة والمجالس الصحية لدى المحافظات حيث تطبق الاصول المرعية.
(2) تتقدم الإدارة الرسمية من وزارة البيئة بطلب إفادتها عن تصنيف مشروعها أو مشروع ينفذ لحسابها وفقا للنموذج المعتمد المبين في الملحق رقم 4، مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة.