جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1379 06/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصحاب القلم الخيرية» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1379
التاريخ
06/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3686
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1379 تاريخ 06/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصحاب القلم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9641 تاريخ 5/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصحاب القلم الخيرية» مركزها: فرن الشباك - شارع سيدة لورد - العقار رقم 2057 - القسم رقم 13 - ملك نجم الخوري - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لنشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة الإبتدائية المجانية وغير المجانية والمدارس المتوسطة والثانوية، والمعاهد المهنية ومراكز لتأهيل كافة حالات الإعاقة الجسدية والعقلية والنفسية في كافة المناطق اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، ومراكز لإعداد المعلمين والمعلمات، والبحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات ثقافية وإجتماعية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الوطني، ورفع المستوى الأخلاقي للمواطنين. 4 - تقديم الخدمات الإجتماعية، وإقامة النشاطات والدورات الثقافية والمهنية والصحية لرعاية كافة طبقات المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف سلام منصف - ريم فؤاد حداد - فواد نجم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواد نجم الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل