المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصحاب القلم الخيرية» مركزها: فرن الشباك - شارع سيدة لورد - العقار رقم 2057 - القسم رقم 13 - ملك نجم الخوري - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لنشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة الإبتدائية المجانية وغير المجانية والمدارس المتوسطة والثانوية، والمعاهد المهنية ومراكز لتأهيل كافة حالات الإعاقة الجسدية والعقلية والنفسية في كافة المناطق اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، ومراكز لإعداد المعلمين والمعلمات، والبحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات ثقافية وإجتماعية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الوطني، ورفع المستوى الأخلاقي للمواطنين. 4 - تقديم الخدمات الإجتماعية، وإقامة النشاطات والدورات الثقافية والمهنية والصحية لرعاية كافة طبقات المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف سلام منصف - ريم فؤاد حداد - فواد نجم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواد نجم الخوري.