جميع التشريعات

مرسوم رقم 8691 10/08/2012

إنشاء برنامج «اول عمل للشباب» في المؤسسة الوطنية للاستخدام

النوع
مرسوم
الرقم
8691
التاريخ
10/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 36, 23/08/2012, ص. 3865-3866
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8691 تاريخ 10/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة الوطنية للاستخدام»)،

بناء على المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/1979 وتعديلاته (تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/2011 - 2012 تاريخ 10/1/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - ينشأ برنامج «اول عمل للشباب» تتولى إدارته وتنفيذه المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 - يهدف البرنامج الى تشجيع أصحاب العمل على توفير فرصة عمل اولى مستدامة للشباب اللبناني بغية الحد من هجرتهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية.

3 - تقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام بتقديم الحوافز لأصحاب العمل الذين يوظفون أجيراً لبنانياً يعمل للمرة الأولى ويدفعون عنه الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويلتزمون شروط البرنامج من خلال التعاقد بينهم وبين المؤسسة، وذلك على الشكل التالي:

أ - مبلغ دعم من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام يتوزع على الشكل التالي:

-بدل مالي يصل الى كامل الاشتراكات المتوجبة عن السنة الأولى للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

-بدل مالي يصل الى ثلثي قيمة الاشتراكات المتوجبة عن الفصلين الأولين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- بدل مالي يصل الى ثلث قيمة الإشتراكات المتوجبة عن الفصلين الأخيرين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ب - حوافز أخرى تقررها المؤسسة وفق الأصول.

4 - تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام وضع آليات التحقق والتقييم المناسبة وترفع تقريراً عن نتائج البرنامج سنوياً الى وزارة العمل التي ترفعه بدورها مع تقييمها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء.

5 - يشترط على صاحب العمل للاستفادة من هذا البرنامج ألا يكون قد وضع حداً لعقد عمل جار في مؤسسته بهدف استبداله بعقد عمل مع أجير يعمل للمرة الاولى وألا يكون مجموع الأجور التي يدفعها بتاريخ الإعفاء اقل من مجموع الأجور السابق لتوظيفه الأجير الجديد.

المادة 2

تعتمد مستندات الضمان الاجتماعي حجة ثبوتية لأغراض التدقيق في توفر شروط الاستفادة من هذا البرنامج.

المادة 3

أ - يطبق هذا البرنامج لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاقه وتبقى نافذة العقود التي تكون قد أبرمت خلال هذه المدة.

ب - في نهاية هذه المدة لمجلس الوزراء ان يجددها بناء على تقييم يرفعه وزير العمل.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن المؤسسة الوطنية للاستخدام وفق الأصول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي