المادة 1
1 - ينشأ برنامج «اول عمل للشباب» تتولى إدارته وتنفيذه المؤسسة الوطنية للاستخدام.
2 - يهدف البرنامج الى تشجيع أصحاب العمل على توفير فرصة عمل اولى مستدامة للشباب اللبناني بغية الحد من هجرتهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية.
3 - تقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام بتقديم الحوافز لأصحاب العمل الذين يوظفون أجيراً لبنانياً يعمل للمرة الأولى ويدفعون عنه الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويلتزمون شروط البرنامج من خلال التعاقد بينهم وبين المؤسسة، وذلك على الشكل التالي:
أ - مبلغ دعم من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام يتوزع على الشكل التالي:
-بدل مالي يصل الى كامل الاشتراكات المتوجبة عن السنة الأولى للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
-بدل مالي يصل الى ثلثي قيمة الاشتراكات المتوجبة عن الفصلين الأولين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- بدل مالي يصل الى ثلث قيمة الإشتراكات المتوجبة عن الفصلين الأخيرين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب - حوافز أخرى تقررها المؤسسة وفق الأصول.
4 - تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام وضع آليات التحقق والتقييم المناسبة وترفع تقريراً عن نتائج البرنامج سنوياً الى وزارة العمل التي ترفعه بدورها مع تقييمها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء.
5 - يشترط على صاحب العمل للاستفادة من هذا البرنامج ألا يكون قد وضع حداً لعقد عمل جار في مؤسسته بهدف استبداله بعقد عمل مع أجير يعمل للمرة الاولى وألا يكون مجموع الأجور التي يدفعها بتاريخ الإعفاء اقل من مجموع الأجور السابق لتوظيفه الأجير الجديد.