إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 1/380 تاريخ 3/5/2012المتعلق باخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث تصبح على الشكل التالي: «تؤخذ عينات عنب المائدة و/أو التفاح من الحقل مباشرة من قبل موظفي وزارة الزراعة في المصالح الأقليمية على أن ترفق العينات بالنماذج الملحقة بالقرار المبين أعلاه أو من قبل مصدري التفاح و/أو العنب وعلى مسؤولية المصدر الشخصية وفقا للنموذج رقم 3 من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 9/8/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن