All legislation

قرار Decision No. 683 09/08/2012

تعديل القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 (اخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات)

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3805-3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 1/380 تاريخ 3/5/2012المتعلق باخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث تصبح على الشكل التالي: «تؤخذ عينات عنب المائدة و/أو التفاح من الحقل مباشرة من قبل موظفي وزارة الزراعة في المصالح الأقليمية على أن ترفق العينات بالنماذج الملحقة بالقرار المبين أعلاه أو من قبل مصدري التفاح و/أو العنب وعلى مسؤولية المصدر الشخصية وفقا للنموذج رقم 3 من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 9/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن