جميع التشريعات

مرسوم رقم 8738 17/08/2012

ترخيص لشركة «مقبل وشركاؤه» إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8738
التاريخ
17/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 3896-3897
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 272 تاريخ 24/07/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8738 تاريخ 17/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مقبل للصيد البري والبحري «مقبل وشركاؤه»، المسجل برقم 3349 تاريخ 23/2/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة مقبل للصيد البري والبحري «مقبل وشركاؤه» تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الغازية - العقار رقم 2018 - حي الريجي - قرب المحطة البيضاء - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن