المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مقبل للصيد البري والبحري «مقبل وشركاؤه» تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الغازية - العقار رقم 2018 - حي الريجي - قرب المحطة البيضاء - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 272 تاريخ 24/07/2014, article 1, 07/08/2014
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية، ولغاية 31/12/2014 المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة عليها بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي عليها، والمحددة المادة الاولى من المرسوم رقم 8738 تاريخ 17/8/2012 .