جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1421 16/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بان الثقافية» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1421
التاريخ
16/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 3919-3920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1421 تاريخ 16/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بان الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6297 تاريخ 7/4/2012 والإستدعاء المسجل برقم 6297 تاريخ 21/5/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بان الثقافية» مركزها: الحازمية - منطقة بعبدا العقارية رقم 1 - العقار رقم 4227 - القسم رقم 18 - ملك هيام سليم شقير - قضاء بعبدا. غايتها: - تستند اهداف هذه الجمعية على القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات الدولية سيما التي تتعلق على سبيل التعداد لا الحصر بما يلي: نشر العلم بلا حدود في ظل الإضطرابات السياسية الدولية وفي ظروف الحرب. ودعم الأعمال الفنية وإحياء التراث الإنساني ككل، بمنأى عن أي تحيز سياسي أو ما شابه. وتكريس مبدأ التفاهم والإحترام بين الأمم والعمل على تبديد الكراهية القومية للوصول الى الإنسانية المثالية للعيش في سلام في عالم واحد. ومعارضة أي شكل من أشكال قمع حرية التعبير في البلاد. ومعارضة اخطاء الصحافة ايضا من نشر الأخبار الكاذبة وتشويه الحقائق لأغراض سياسية وشخصية. والعمل للمضي نحو نظام اكثر تنظيماً من الناحية السياسية والإقتصادية سيما داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمان شاهين حميدان علويه علي صبح هيام سليم شقير هاله ابراهيم كوثراني عباس محمد زكي بيضون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام سليم شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل