المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بان الثقافية» مركزها: الحازمية - منطقة بعبدا العقارية رقم 1 - العقار رقم 4227 - القسم رقم 18 - ملك هيام سليم شقير - قضاء بعبدا. غايتها: - تستند اهداف هذه الجمعية على القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات الدولية سيما التي تتعلق على سبيل التعداد لا الحصر بما يلي: نشر العلم بلا حدود في ظل الإضطرابات السياسية الدولية وفي ظروف الحرب. ودعم الأعمال الفنية وإحياء التراث الإنساني ككل، بمنأى عن أي تحيز سياسي أو ما شابه. وتكريس مبدأ التفاهم والإحترام بين الأمم والعمل على تبديد الكراهية القومية للوصول الى الإنسانية المثالية للعيش في سلام في عالم واحد. ومعارضة أي شكل من أشكال قمع حرية التعبير في البلاد. ومعارضة اخطاء الصحافة ايضا من نشر الأخبار الكاذبة وتشويه الحقائق لأغراض سياسية وشخصية. والعمل للمضي نحو نظام اكثر تنظيماً من الناحية السياسية والإقتصادية سيما داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمان شاهين حميدان علويه علي صبح هيام سليم شقير هاله ابراهيم كوثراني عباس محمد زكي بيضون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام سليم شقير.