جميع التشريعات

مرسوم رقم 8895 18/09/2012

ترخيص لمؤسسة ملك الصياد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8895
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8895 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ملك الصياد لصاحبها حسين محمد بديع حميّد، المسجل برقم 4555 تاريخ 13/3/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة ملك الصياد لصاحبها حسين محمد بديع حميّد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في ميس الجبل - حي الغربي - الشارع العام - عقار غير ممسوح - ملك عبد الرزاق احمد عمار - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن