إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ملك الصياد لصاحبها حسين محمد بديع حميّد، المسجل برقم 4555 تاريخ 13/3/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة ملك الصياد لصاحبها حسين محمد بديع حميّد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في ميس الجبل - حي الغربي - الشارع العام - عقار غير ممسوح - ملك عبد الرزاق احمد عمار - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن