جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1498 27/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان» مركزها: المكلس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1498
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4076
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1498 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8652 تاريخ 21/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان مركزها: المكلس - ملك نبيل صليبي - الطابق السابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تفعيل مسار الإنماء الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والمدني وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية اللاحقة في هذا الشأن. 2 - العمل على تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وترسيخ مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المواطن في صياغة مستقبله. 3 - العمل على بث روح التآلف والتآخي بين مختلف شعوب المنطقة العربية على قاعدة التسامح والحوار واللاعنف وحقوق الإنسان. 4 - إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً، إقليمياً، ودولياً. 5 - تعمل الجمعية على إصدار المنشورات والدوريات والكتب وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة وسائل الإعلام الإجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي فايز ابي علام - غاده داود جبور - دعد علي ابراهيم - عيسى ابراهيم محمد جاسم غايب - غريس محسن غالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل