المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان مركزها: المكلس - ملك نبيل صليبي - الطابق السابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تفعيل مسار الإنماء الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والمدني وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية اللاحقة في هذا الشأن. 2 - العمل على تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وترسيخ مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المواطن في صياغة مستقبله. 3 - العمل على بث روح التآلف والتآخي بين مختلف شعوب المنطقة العربية على قاعدة التسامح والحوار واللاعنف وحقوق الإنسان. 4 - إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً، إقليمياً، ودولياً. 5 - تعمل الجمعية على إصدار المنشورات والدوريات والكتب وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة وسائل الإعلام الإجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي فايز ابي علام - غاده داود جبور - دعد علي ابراهيم - عيسى ابراهيم محمد جاسم غايب - غريس محسن غالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.