جميع التشريعات

قرار رقم 359 18/09/2012

ترخيص لهيئات اقامة المهرجانات والحفلات السياحية

النوع
قرار
الرقم
359
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4266-4267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادتين الثانية والرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا سيما المادة 20 والملحق رقم 1 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 355 تاريخ 29/8/2012)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية السياحية تاريخ 11 آب 2012

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تنظيم المهرجانات والحفلات السياحية الدورية، الدائمة ام المؤقتة لترخيص يصدر بقرار عن وزير السياحة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 2

على من يرغب بتنظيم المهرجانات والحفلات السياحية الدورية الدائمة ام المؤقتة، سواء من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أن يتقدم بطلب من الوزارة - مصلحة الإنماء السياحي ، قبل المباشرة بأي نشاط، يتضمن المستندات التالية:

1 - ملف يعرض فيه فكرة المشروع المنوي تنفيذه مرفقاً به دراسة تبين الجدوى السياحية منه.

2 - اخراج قد يثبت ان صاحب المشروع لبناني او المفوض بالتوقيع عنه قد أتم الحادية والعشرين من عمره أو صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.

3 - صورة عن الإذاعة التجارية أو صورة عن العلم والخبر والنظامين الاساسي والداخلي اذا كان صاحب المشروع جمعية.

5 - سجل عدلي اذا كان صاحب المشروع شخص طبيعي، يثبت فيه أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة المنصوص عليها في المادة الرابعة في قانون الموظفين.

6 - مستند قانوني يثبت حق صاحب العلاقة بتنظيم المشروع في المكان المخصص له.

على الشخص المعنوي صاحب الترخيص بالمهرجانات والحفلات السياحية الدورية، أن يبلغ الوزارة كل ما يطرأ من تعديلات أو تغييرات على إدارته وأنظمته الداخلية.

المادة 3

يمنح الترخيص بعد دراسة الملف وأخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية، لمدة غير محددة للمهرجانات والحفلات السياحية الدورية الدائمة، وللمدة التي تستلزمها المهرجانات والحفلات السياحية المؤقتة.

إن الترخيص هو شخصي للشخص الطبيعي أو المعنوي ولا يجوز التنازل عنه الا بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة 4

يبقى الترخيص معمولاً به ما دامت تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة. يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول الترخيص بصورة مؤقتة، او الغاؤه نهائياً، عندما تتحقق من الاخلال بالشروط المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

يحق لوزارة السياحة ان ترفض الطلب شرط ان يكون رفضها معللاً ومبيناً على مخالفة الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

تنشأ لدى وزارة السياحة هيئة إستشارية لإقامة المهرجانات والحفلات السياحية لبنان تتألف على الشكل التالي:

- وزير السياحة رئيساً--------------- رئيساً

- مدير عام الشؤون السياحية------ نائباً للرئيس

- ممثل عن وزير الثقافة------------- عضواً

- نقيب وسائل الإعلام في لبنان--- عضواً

- نقيب الصحافة--------------------- عضواً

- نقيب المحررين------------------- عضواً

- ثلاثة رؤساء بلديات يختارهم الوزير سنوياً--- اعضاء

- رئيس مصلحة الإنماء السياحي-------- عضواً

- مستشار وزير السياحة----------------- عضواً

- خمسة رؤساء مهرجانات قائمة يختارهم الوزير سنويا---- اعضاء

- رئيس دائرة المهرجانات في وزارة السياحة-------- مقرراً

تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من وزير السياحة.

المادة 7

تتولى الهيئة إبداء الرأي الإستشاري وإعطاء توصيات عامة حول عمل المهرجانات والحفلات السياحية الدائمة في لبنان بغية تشجيع إقامة هذه المهرجانات والحفلات وتنسيقها والتقيد بالروزنامة السنوية الموضوعة من قبل الوزارة لهذه الغاية، وذلك بأفضل الطرق والوسائل بما يحافظ على مستوى عال من السياحية.

المادة 8

يخضع الترخيص لأحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والأنظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة المهرجانات والحفلات السياحية.

المادة 9

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول 2012 وزير السياحة فادي عبود