النص الكامل

قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

على من يرغب بتنظيم المهرجانات والحفلات السياحية الدورية الدائمة ام المؤقتة، سواء من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أن يتقدم بطلب من الوزارة - مصلحة الإنماء السياحي ، قبل المباشرة بأي نشاط، يتضمن المستندات التالية:

1 - ملف يعرض فيه فكرة المشروع المنوي تنفيذه مرفقاً به دراسة تبين الجدوى السياحية منه.

2 - اخراج قد يثبت ان صاحب المشروع لبناني او المفوض بالتوقيع عنه قد أتم الحادية والعشرين من عمره أو صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.

3 - صورة عن الإذاعة التجارية أو صورة عن العلم والخبر والنظامين الاساسي والداخلي اذا كان صاحب المشروع جمعية.

5 - سجل عدلي اذا كان صاحب المشروع شخص طبيعي، يثبت فيه أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة المنصوص عليها في المادة الرابعة في قانون الموظفين.

6 - مستند قانوني يثبت حق صاحب العلاقة بتنظيم المشروع في المكان المخصص له.

على الشخص المعنوي صاحب الترخيص بالمهرجانات والحفلات السياحية الدورية، أن يبلغ الوزارة كل ما يطرأ من تعديلات أو تغييرات على إدارته وأنظمته الداخلية.

المادة 2 من قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232930/article/2/