جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1535 30/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتعاون الخيرية» {The Lebanese Association For Development Cooperation} LADC مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1535
التاريخ
30/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4083-4084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1535 تاريخ 30/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتعاون الخيرية»

{The Lebanese Association For Development Cooperation} LADC

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9873 تاريخ 8/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتعاون الخيرية» {The Lebanese Association For Development Cooperation} LADC مركزها: الشياح - العقار رقم 372 - القسم رقم 17 - البلوك A - مركز الشرق الأوسط التجاري - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التنمية الاقتصادية والإجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة. 2 - دعم الفئات الشبابية عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين 3 - نشر الثقافة المتعلقة بالمعلوماتية كوسيلة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية خاصة في الارياف. 4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر المساهمة في إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الأبحاث وإصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات. 6 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية الإجتماعية والثفافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية. 7 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد سرور - شادي حيدر الحاج حسين - د. حسن علي حمادي - دارين محمد حمودي - حسين فايز يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن علي حمادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل