المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتعاون الخيرية» {The Lebanese Association For Development Cooperation} LADC مركزها: الشياح - العقار رقم 372 - القسم رقم 17 - البلوك A - مركز الشرق الأوسط التجاري - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التنمية الاقتصادية والإجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة. 2 - دعم الفئات الشبابية عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين 3 - نشر الثقافة المتعلقة بالمعلوماتية كوسيلة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية خاصة في الارياف. 4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر المساهمة في إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الأبحاث وإصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات. 6 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية الإجتماعية والثفافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية. 7 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد سرور - شادي حيدر الحاج حسين - د. حسن علي حمادي - دارين محمد حمودي - حسين فايز يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن علي حمادي.