جميع التشريعات

مرسوم رقم 8555 25/07/2012

تأليف الهيئة التأديبية الخاصة لرئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية

النوع
مرسوم
الرقم
8555
التاريخ
25/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 33, 02/08/2012, ص. 3519-3520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8555 تاريخ 25/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 106 و107 منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 732 تاريخ 3/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف الهيئة التأديبية الخاصة لرئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية من:

رئيس الهيئة العليا للتأديب رئيسا

يقوم مقامه عند التغيب العضو المكلف القيام بمهامه عند

تغيبه كرئيس للهيئة العليا للتأديب

-مدير المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات عضوا

يقوم مقامه عند التغيب رئيس مصلحة النفوس في المديرية العاموة للاحوال الشخصية

-رئيس بلدية بيروت عضوا

يقوم مقامه عند التغيب رئيس بلدية طرابلس

يقوم بوظيفة امين سر الهيئة السيد احمد الرجب موظف في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 25 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل