إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 106 و107 منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 732 تاريخ 3/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف الهيئة التأديبية الخاصة لرئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية من:
رئيس الهيئة العليا للتأديب رئيسا
يقوم مقامه عند التغيب العضو المكلف القيام بمهامه عند
تغيبه كرئيس للهيئة العليا للتأديب
-مدير المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات عضوا
يقوم مقامه عند التغيب رئيس مصلحة النفوس في المديرية العاموة للاحوال الشخصية
-رئيس بلدية بيروت عضوا
يقوم مقامه عند التغيب رئيس بلدية طرابلس
يقوم بوظيفة امين سر الهيئة السيد احمد الرجب موظف في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 25 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل