جميع التشريعات

مرسوم رقم 8835 07/09/2012

تجديد رخصة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8835
التاريخ
07/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/09/2012, ص. 4104-4105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8835 تاريخ 07/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد، المسجل برقم 3862 تاريخ 3/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 7237 تاريخ 22/12/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السريج - العقار رقم 637 - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن