إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد، المسجل برقم 3862 تاريخ 3/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .
بناء على المرسوم رقم 7237 تاريخ 22/12/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السريج - العقار رقم 637 - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن