جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1311 26/07/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 113/أد تاريخ 2/11/1989 للجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» مركزها: ببنين - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1311
التاريخ
26/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 33, 02/08/2012, ص. 3542-3543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1311 تاريخ 26/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 2/11/1989،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة

برقم 8926 تاريخ 26/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 2/11/1989 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 2 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة والعمل على إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وإجتماعية. 3 - العمل على نشر التعليم عبر إنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية بما فيها المعاهد الأكاديمية والمهنية ومراكز التدريب والتأهيل والتعليم المهني والتقني والجامعات من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل. 4 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على تحسين مستوى البلدة وضواحيها إجتماعياً وصحياً عن طريق إنشاء مستوصفات خيرية. 2 - العمل على توعية الجيل الناشئ وإبعاده عن الاحزاب والتنظيمات. 3 - مساعدة الأيتام والمحتاجين في البلدة وضواحيها. 4 - فتح مدارس غير مجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل