المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 2/11/1989 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 2 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة والعمل على إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وإجتماعية. 3 - العمل على نشر التعليم عبر إنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية بما فيها المعاهد الأكاديمية والمهنية ومراكز التدريب والتأهيل والتعليم المهني والتقني والجامعات من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل. 4 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على تحسين مستوى البلدة وضواحيها إجتماعياً وصحياً عن طريق إنشاء مستوصفات خيرية. 2 - العمل على توعية الجيل الناشئ وإبعاده عن الاحزاب والتنظيمات. 3 - مساعدة الأيتام والمحتاجين في البلدة وضواحيها. 4 - فتح مدارس غير مجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.