المادة 3
مادة 3: يضاف الى الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»