النص الكامل

قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233062/article/3/