النص الكامل

قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: «ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233062/article/4/