جميع التشريعات

مرسوم رقم 8985 29/09/2012

تعديل المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الإشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)

النوع
مرسوم
الرقم
8985
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8985 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 لا سيما المادة 157 منه،

بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 228/2011 - 2012 تاريخ 14/5/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - ثانياً من المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 وفق التالي: ثانياً: في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: أ - لجنة «مياه» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل. ب - لجنة «كهرباء» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيسا. والباقي من الفقرة دون تعديل. ج - لجنة «حفر الآبار والتحري عن المياه» وقوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي