المادة 1
مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - ثانياً من المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 وفق التالي: ثانياً: في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: أ - لجنة «مياه» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل. ب - لجنة «كهرباء» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيسا. والباقي من الفقرة دون تعديل. ج - لجنة «حفر الآبار والتحري عن المياه» وقوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل.