المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1818 08/10/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3449/ب/2012 تاريخ 26/9/2012، والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 8438/4 تاريخ 1/10/2012،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل