جميع التشريعات

قرار رقم 1818 08/10/2012

اعلان حل مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1818
التاريخ
08/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4471-4472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1818 تاريخ 08/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3449/ب/2012 تاريخ 26/9/2012، والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 8438/4 تاريخ 1/10/2012،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل