All legislation

قرار Decision No. 1818 08/10/2012

اعلان حل مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1818
Date
08/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4471-4472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1818 تاريخ 08/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3449/ب/2012 تاريخ 26/9/2012، والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 8438/4 تاريخ 1/10/2012،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كروم عرب - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل