جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1773 03/10/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 64/أد تاريخ 29/6/1979 وتعديله برقم 24/أد تاريخ 24/2/1981 للجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1773
التاريخ
03/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4475-4476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1773 تاريخ 03/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 29/6/1979 وتعديله برقم 24/أد تاريخ 24/2/1981،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14849 تاريخ 8/9/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الارشاد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 29/6/1979 وتعديله برقم 24/أد تاريخ 24/2/1981 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي والأكاديمي والفني. 2 - المساهمة في إنشاء مدارس ليلية. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والسينما والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني. 4 - تقديم المساعدات للمحتاجين (كوارث - حرب - عوز...) 5 - رعاية الأيتام والطفولة وكفالتهم في بيوتهم. 6 - المساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة. 7 - تأمين منح تعليمية 8 - المساهمة في إنشاء مياتم. 9 - القيام بدورات تأهيلية وتمكين المرأة (خياطة - كمبيوتر - مهن حرة...) 10 - تقديم قروض حسنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي ويحق للجمعية إنشاء مدارس مجانية للتعليم الإبتدائي. 2 - إنشاء مدارس ليلية. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والسينما والكتب وما إلى ذلك من الوسائل في حدود الشريعة والقانون اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل