المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الارشاد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 29/6/1979 وتعديله برقم 24/أد تاريخ 24/2/1981 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي والأكاديمي والفني. 2 - المساهمة في إنشاء مدارس ليلية. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والسينما والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني. 4 - تقديم المساعدات للمحتاجين (كوارث - حرب - عوز...) 5 - رعاية الأيتام والطفولة وكفالتهم في بيوتهم. 6 - المساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة. 7 - تأمين منح تعليمية 8 - المساهمة في إنشاء مياتم. 9 - القيام بدورات تأهيلية وتمكين المرأة (خياطة - كمبيوتر - مهن حرة...) 10 - تقديم قروض حسنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي ويحق للجمعية إنشاء مدارس مجانية للتعليم الإبتدائي. 2 - إنشاء مدارس ليلية. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والسينما والكتب وما إلى ذلك من الوسائل في حدود الشريعة والقانون اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.