ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2002 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 5/2/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"سما حاصبيا" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11445 تاريخ 4/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"سما حاصبيا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 5/2/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها:1-إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفلات. 2-إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية. 3-تشجيع الثقافة الشبابية. 4-إقامة نشاطات متخصصة للأطفال من مسرح ورحلات وإحتفالات. 5-إصدار وتوزيع مجلة دورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفلات. 2-إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية. 3-تشجيع الثقافة الشبابية. 4-إقامة نشاطات متخصصة للأطفال من مسرح ورحلات وإحتفالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل