All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1402 09/08/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم:238 تاريخ 5/2/2011 للجمعية المسماة:سما حاصبيا" مركزها:حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1402
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3870-3871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1402 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2002 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 5/2/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"سما حاصبيا" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11445 تاريخ 4/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"سما حاصبيا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 5/2/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها:1-إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفلات. 2-إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية. 3-تشجيع الثقافة الشبابية. 4-إقامة نشاطات متخصصة للأطفال من مسرح ورحلات وإحتفالات. 5-إصدار وتوزيع مجلة دورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-إقامة نشاطات ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وحفلات. 2-إقامة نشاطات موسيقية وفنية ومسرحية. 3-تشجيع الثقافة الشبابية. 4-إقامة نشاطات متخصصة للأطفال من مسرح ورحلات وإحتفالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل