المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 68 .
قرار رقم 11185 29/09/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012، البند «ثانيا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» من شركة ايجار تمويل الى مؤسسة مالية،
وبناء على القرار الثالث من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 68 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه