All legislation

قرار Decision No. 11185 29/09/2012

إدراج اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11185
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11185 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

بناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012، البند «ثانيا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» من شركة ايجار تمويل الى مؤسسة مالية،

وبناء على القرار الثالث من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 68 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه