جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1409 10/08/2012

تأسيس جمعية بإسم:"جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية" مركزها: عوكر- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1409
التاريخ
10/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 36, 23/08/2012, ص. 3872-3873
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 821 تاريخ 12/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1409 تاريخ 10/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2002 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9605 تاريخ 4/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية القديس اغابيوس الارثوذكسية" مركزها: عوكر-حارة البلانة-العقار رقم 448-القسم رقم 15-ملك ريمون اميل نعوس-قضاء المتن. غايتها:-هي جمعية مسيحية ارثوذكسية مشرقية تهدف الى: -إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنين وذلك بعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. -تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة الأصعدة. -السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة الإنسانية بكافة وجوهها، (على سبيل المثال لا الحصر: حضانة الأيتام وإيواء المشردين..الخ) وذلك بعد الإستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. -إرشاد الأزواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم. -نشر الفكر الروحي والإنساني ضمن إطار الفكر الأرثوذكسي والتوعية المسكونية. إستخدام كافة الوسائل ولا سيما الإعلامية منها كما والمنشورات الرعائية لنشر الفكر الإنساني والروحي. -تنظيم لقاءات ونشاطات ورياضيات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية. -التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري ريمون أميل نعوس جان كمال فرح سهى منير سماحه ريشار الياس مصابني لارا الياس شهوان الياس شديد حنا عبير نعمه حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخروي ريمون اميل نعوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بالئحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل