المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية القديس اغابيوس الارثوذكسية" مركزها: عوكر-حارة البلانة-العقار رقم 448-القسم رقم 15-ملك ريمون اميل نعوس-قضاء المتن. غايتها:-هي جمعية مسيحية ارثوذكسية مشرقية تهدف الى: -إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنين وذلك بعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. -تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة الأصعدة. -السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة الإنسانية بكافة وجوهها، (على سبيل المثال لا الحصر: حضانة الأيتام وإيواء المشردين..الخ) وذلك بعد الإستحصال على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. -إرشاد الأزواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم. -نشر الفكر الروحي والإنساني ضمن إطار الفكر الأرثوذكسي والتوعية المسكونية. إستخدام كافة الوسائل ولا سيما الإعلامية منها كما والمنشورات الرعائية لنشر الفكر الإنساني والروحي. -تنظيم لقاءات ونشاطات ورياضيات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية. -التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري ريمون أميل نعوس جان كمال فرح سهى منير سماحه ريشار الياس مصابني لارا الياس شهوان الياس شديد حنا عبير نعمه حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخروي ريمون اميل نعوس.