إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 30 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: باستثناء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له ان سددها للخزينة، ان يسترد تلك الضريبة قبل ان تنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها. تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس انه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي يترتب عليها.
مادة 2: تقدم الكفالة المصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تتولى رد المبلغ المطلوب استرداده في مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 14 آب 2012
وزير المالية
محمد الصفدي