جميع التشريعات

قرار رقم 764 14/08/2012

حق المكلفين بطلب إسترداد ضريبة على القيمة المضافة لقاء كفالة مالية

النوع
قرار
الرقم
764
التاريخ
14/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 36, 23/08/2012, ص. 3874
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 من 26/10/2023
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 764 تاريخ 14/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 30 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: باستثناء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له ان سددها للخزينة، ان يسترد تلك الضريبة قبل ان تنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها. تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس انه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي يترتب عليها.

المادة 2

مادة 2: تقدم الكفالة المصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تتولى رد المبلغ المطلوب استرداده في مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 14 آب 2012 وزير المالية محمد الصفدي