All legislation

قرار Decision No. 764 14/08/2012

حق المكلفين بطلب إسترداد ضريبة على القيمة المضافة لقاء كفالة مالية

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
14/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3874
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 from 26/10/2023
Amended by
قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 14/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 30 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: باستثناء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له ان سددها للخزينة، ان يسترد تلك الضريبة قبل ان تنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها. تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس انه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي يترتب عليها.

المادة 2

مادة 2: تقدم الكفالة المصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تتولى رد المبلغ المطلوب استرداده في مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 14 آب 2012 وزير المالية محمد الصفدي