جميع التشريعات

مرسوم رقم 8803 29/08/2012

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في العقد العائد لمهام إعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه لإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة BOOZ&CO

النوع
مرسوم
الرقم
8803
التاريخ
29/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8803 تاريخ 29/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة، قد تنشأ من جراء تنفيذ العقد العائد لإعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه لإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة BOOZ & CO على أن تتم التسوية عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC). مكان التحكيم بيروت - لبنان. لغة التحكيم اللغة الإنكليزية. القانون الواجب التطبيق هو القانون اللبناني. القرار التحكيمي نهائي وملزم للفريقين. تتألف الهيئة التحكيمية من /3/ محكمين، إثنان منهم يتم تعيينهما من قبل فرقاء النزاع ويقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وإذا حصل عقبة في تعيين المحكم الثالث فيطلب تعيينه من قبل غرفة التجارة الدولية (ICC).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي