المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة، قد تنشأ من جراء تنفيذ العقد العائد لإعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه لإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة BOOZ & CO على أن تتم التسوية عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC). مكان التحكيم بيروت - لبنان. لغة التحكيم اللغة الإنكليزية. القانون الواجب التطبيق هو القانون اللبناني. القرار التحكيمي نهائي وملزم للفريقين. تتألف الهيئة التحكيمية من /3/ محكمين، إثنان منهم يتم تعيينهما من قبل فرقاء النزاع ويقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وإذا حصل عقبة في تعيين المحكم الثالث فيطلب تعيينه من قبل غرفة التجارة الدولية (ICC).