جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 29 07/09/2012

الإعتراف بشهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
29
التاريخ
07/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4184-4185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 07/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

تقارير اللجنة الفنية تاريخ 11/7/2011 و14/10/2011

محضر مجلس التعليم العالي رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012

قرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه)

كتاب معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية تاريخ 3/5/2012

(وارد 650/2012 تاريخ 3/5/2012)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية القسم: قسم الدراسات الاسلامية الشهادة: الماجستير في الدراسات الاسلامية- الدكتوراه في الدراسات الاسلامية أولا - تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة دبلوم دراسات عليا في الدراسات الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. ثانيا - تعتبر شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية وماجيستير في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين حصلوا على شهادتي الماجيستير والدكتوراه قبل صدور القرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012، وفق اللوائح المغلقة المرفقة ربطا.

بيروت في 7/9/2012 الأعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب